فصل: المجلد السادس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


فتاوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جمع وترتيب

أحمد بن عبدالرزاق الدويش

المجلد السادس

‏"‏الصــــلاة 1‏"‏

بســــــم الله الرحمن الرحيم

معظم هذا الجزء قرئ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي غفر الله له وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، واستمرت قراءته على سماحة الشيخ عبدالعزيز وفضيلة الشيخ عبدالله بن غديان‏.‏

والله ولي التوفيق ‏.‏

أحمد بن عبدالرزاق الدويش

كتاب الصلاة

وجوب الصلاة على المكلف ‏[‏تسقط الصلاة عن الحائض مدة الحيض، والنفساء مدة النفاس ما دام الدم ينزل انظر جـ5 ص395 وما بعدها من فتاوى اللجنة‏]‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4321

س‏:‏ هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل مانهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات‏؟‏

جـ‏:‏ الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين سواء كان مرتكباً لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه باتباع السيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين‏}‏ ‏[‏سورة هود، الآية 114 ‏]‏‏.‏

وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلاً على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله وغيره من نواقض الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها

السؤال الأول من الفتوى رقم 6196

س‏:‏ إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت‏.‏ وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا‏:‏ صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب‏؟‏

جـ ‏:‏ ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد في المسند 3/100 ، 243 ، 267 ، 282 من حديث أنس والبخاري في الصحيح رقم 597 ومسلم في الصحيح رقم 684 والأمام أحمد 5/22 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة والنسائي 1/236 و 237ط الحلبي والترمذي برقم 187ط دار الفكر‏.‏‏]‏

أما ما تركته من الصلوات الخمس عمداً مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏"‏‏.‏‏[‏ أخرجه أحمد في المسند 5/346 والترمذي في الجامع رقم 2623 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي في المجتبى 1/231 وابن ماجه في السنن رقم 1065 وأبن أبي شيبه في الإيمان رقم 46 وابن حبان في الصحيح 3/8 وأحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 894، 895، والدار قطني في السنن 2/55 والحاكم في المستدرك 1/7 ووافقه الذهبي من حديث بريدة‏]‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة‏"‏‏[‏ أخرجه احمد في المسند 3/370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621 ، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44 ، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886 ، 887 ، 888 من حديث جابر‏.‏‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم 5545

س‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك‏"‏ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح مسلم‏:‏ ‏"‏وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان‏"‏‏[‏أخرجه أحمد في المسند 4/111 ، 112 ، 385 واللفظ له من حديث عمرو بن عبسة أبي نجيم السلمي وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832‏.‏‏]‏

سؤالي هو إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين‏)‏‏.‏

جـ‏:‏ إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها‏.‏ وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض‏.‏ ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد في المسند 2/254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريره وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579 ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له والترمذي برقم 186 ومالك في الموطأ 1/6 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1/205ط الحلبي‏.‏‏]‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك‏"‏‏.‏ وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576

س‏:‏ إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر‏؟‏

جـ‏:‏ من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه ‏[‏الإمام أحمد 5/307 والبخاري 2/66 توزيع رئاسة البحوث، ومسلم برقم 681، وأبو داود برقم 431-435، والترمذي برقم 177 والنسائي 1/237 و 2/82 ط الحلبي ‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 7942

س‏:‏ ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالباً بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه‏؟‏

جـ‏:‏ يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى ‏"‏إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا‏"‏ ‏[‏سورة النساء آية 103‏]‏ ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا يعتبر ما ذكرت عذراً لتأخير الصلاة عن وقتها بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها فإن لم يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 8371

س1‏:‏ رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل هل تصح صلاته‏؟‏

س2‏:‏ هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علماً بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب‏؟‏

جـ1 و 2‏:‏ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها -صلاة الصبح وغيرها- بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهراً يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء ‏[‏أخرجه أحمد في المسند 4/421 من حديث أبي برزه وأخرجه أحمد أيضاً في المسند 4/424 من حديث جابر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 599 ومسلم في الصحيح رقم 647‏]‏ بغير مصلحة شرعية، ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم عليه فعله إلا ما استثناه الشرع المطهر‏.‏ ومن كانت حاله كما ذكرت ونصح فلم ينتصح شرع هجره والابتعاد عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم 7976

س‏:‏ إن لي أخا يكبرني بسنة لا يحافظ على الصلاة خاصة في رمضان وأنا آمره بالمحافظة على الصلاة لكنه يقول‏:‏ لا تتدخل فيني وعليك بنفسك فقط وتصل به بعض الأوقات أن يتشاجر معي فماذا أفعل هل آثم بأن أتركه وشأنه، أم أداوم على ذلك علماً أنه ينام عن الصلاة ولا يصليها إلا إذا قام من نومه فيقول النائم معذور حتى يستيقظ علماً أنه ثقيل في نومه، وهل صلاته صحيحة في ذلك الأمر أفتوني جزاكم الله خيراً‏؟‏

جـ‏:‏ أولا ‏:‏ نوصيك بتقوى الله والاستمرار على ما أنت عليه من خير والاستمرار كذلك على مخالطة أهلك ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما قد تلاقيه منهم احتساباً لثواب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

ثانياً ‏:‏ الذي يتعمد النوم عن الصلاة ويوقظ لها من نومه مراراً ويتركها عمداً أو يصليها إذا استيقظ في غير وقتها في حكم من يتركها عمداً، وكذا من يتعمد النوم عن أدائها في وقتها دون الأخذ بأسباب يقظته لها في وقتها وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏"‏‏.‏ وصح عنه أيضاً صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة‏"‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة

الفتوى رقم 2259

س‏:‏ والدي البالغ من العمر اثنين وتسعين عاماً قد صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى، وسبعة عشر يوماً وهو ما صلى فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها أفيدونا‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائماً أو جالساً أو على جنب أو مستلقياً يرتبها بالنية والعمل فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

فتوى رقم 2883

س‏:‏ يوجد رجل صار عليه حادث اصطدام سيارة ووقع في درك الموت وأخذ مدة طويلة منها شهر رمضان المبارك وهو في غيبوبة الخطر لا يعرف شيئاً وبعد مدة منحه الخالق الكريم العظيم الشفاء، واكتملت صحته فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الرجل غاب عقله مدة طويلة لا يعي شيئا فيها من تأثر الصدمة ومن هذه المدة شهر رمضان فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم والصلاة أيام غيبوبة عقله في أصح قولي العلماء لكونه غير مكلف بهما تلك المدة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

فتوى رقم 4701

س‏:‏ وقع علي حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية‏.‏ راجياً الإجابة بأسرع وقت‏؟‏

جـ‏:‏ تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9440‏)‏

س‏:‏ إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة‏.‏ وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة‏؟‏

جـ‏:‏ لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر والمجنون مرفوع عنه القلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏4227‏)‏

س‏:‏ إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولديها أطفال مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاماً، وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريباً مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت‏.‏ والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوماً واحداً فقط ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي، وبما يجب عليها، علماً أنني ولي أمرها‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏"‏كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد في المسند 2/5 ، 74 ، 55 ، 108 ، 111 ، 121 من حديث ابن عمر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 893 ، 2409 ومسلم في الصحيح رقم 1829‏.‏‏]‏ الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

صـــلاة المجنـــون

فتوى رقم 8302

س‏:‏ هل يعاقب المجنون على الأعمال التي قام بها قبل حدوث الجنون والتي لا ترضي الله عز وجل مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، حيث أنه في بداية الحياة كان عاقلاً ولكن الإصابة بالجنون حدثت في وقت متأخر‏؟‏

جـ‏:‏ حكمه أيام عقله حكم جميع المكلفين العقلاء في الحساب والثواب والعقاب، وحكمه أيام جنونه حكم سائر المجانين في أنه رفع عنه القلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

صلاة شارب الخمر

السؤال الثاني من الفتوى رقم 11293

س‏:‏ ماحكم الشريعة الإسلامية في الذي يتناول الخمر ليلاً، وفي الصباح يقيم الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل صلاته صحيحة أم باطلة‏؟‏

جـ‏:‏ إذا صلى الإنسان الصلاة مستوفاة أركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة، وله أجرها وعليه وزر شرب الخمر وهو ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ‏{‏فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره‏}‏ ‏[‏سورة الزلزلة آية رقم ‏(‏8‏)‏‏.‏‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم 11636

س‏:‏ مرضت عدة أيام ولم أصل في هذه المدة كيف أقضيها‏؟‏

جـ‏:‏ يجب على المكلف أداء الصلاة في وقتها ولو كان مريضاً ما دام أنه يعقل وما فات من الصلوات يجب عليك المسارعة إلى القضاء مرتباً فتصلي ما فاتك في اليوم الأول مثلاً الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كذلك وهكذا إلى أن تنتهي الأيام التي فاتتك مع الاستغفار والتوبة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم 12082

س‏:‏ هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا‏؟‏

جـ‏:‏ يحرم شرب الخمر مطلقاً في أي وقت ، قال تعالى ‏"‏إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‏"‏ ‏[‏ سورة المائدة آية ‏(‏90‏)‏‏.‏‏]‏ وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة ، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

قضاء الصلاة المتروكة سهواً

السؤال الأول من الفتوى رقم 7269

س‏:‏ على الشخص قضاء صلاة المغرب ونسيها وصلى العشاء وبعد صلاة العشاء ذكر أنه ما صلى ما عليه من القضاء، فهل صلاته صحيحة أم باطلة، أم ماذا يجب أن يفعل‏؟‏

جـ‏:‏ صلاته العشاء صحيحة على الصحيح من قولي العلماء ولا إثم عليه لكونه معذوراً بالنسيان؛ لقوله تعالى ‏{‏ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية 286‏]‏ ‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال‏:‏ ‏"‏قد فعلت‏"‏ رواه مسلم في صحيحه ‏[‏رواه الإمام مسلم برقم 126 والترمذي برقم 2995‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم 8488

س‏:‏ نسيت أن أصلي صلاة العصر وتذكرت بعد حوالي ساعة ونصف أي في الوقت الذي تكره فيه الصلاة فتركتها لأصليها مع المغرب - فما الحكم‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فأنت مخطئ في تأخير صلاة العصر إلى المغرب ، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك‏.‏ والواجب عليك إذا نسيت صلاة الفريضة أو نمت عنها أن تصليها حينما تذكرها أو تستيقظ من نومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏"‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

إذا سهى عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع

السؤال الأول من الفتوى رقم 8972

س‏:‏ ما حكم من نام أو نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس ، مثلاً نام أو نسي صلاة الصبح ولم يذكرها حتى صلى العشاء الآخرة فماذا يفعل‏.‏ هل يصلي صلاة الصبح التي لم يصلها هي وحدها ، أو يعيد ما صلى جميعاً فيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ومع أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهم جميعاً إلا الصبح أفيدونا يرحمكم الله‏؟‏

جـ‏:‏ عليه أن يصلي الصبح فقط ، وليس عليه أن يعيد الصلوات المذكورة ، لكونه صلاهن ناسياً أن عليه صلاة الصبح قال الله عز وجل ‏"‏ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا‏"‏ وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال‏:‏ ‏"‏قد فعلت‏"‏ ‏[‏أخرجه مسلم في الصحيح رقم 126 والترمذي في الجامع رقم 2995 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏.‏‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان